تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5938

ان المحكمه ملزمه بالفصل بالدعوى، ولا يجوز وقفها الا في الاحوال التي نص عليها القانون أو اذا رأت ان الحكم فيها يتوقف على الفصل في مسأله أخرى بشرط ان يكون الحكم في هذه المسأله ضروريا للفصل في النزاع القائم، وان تكون هذه المسأله خارجه عن صلاحيه المحكمه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2464 أساس 1565 تاريخ 22/12/19مجلة المحامون ص 526 لعام 1984