تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5939

ان اقامه دعوى ابطال عقد القسمه الرضائيه امام محكمه البدايه لا يشكل سبباً لوقف دعوى تثبيت القسمه التي تكون محكمه الاستئناف قد وضعت يدها عليها بتاريخ سابق، لأن محكمه الاستئناف أعلى من محكمه البدايه وهي أحق بمتابعه السير بالدعوى طالما ان دعوى الابطال تشكل دفعاُ بتلك الدعوى.
قرار رقم *نقض سوري رقم 220 أساس 672 تاريخ 25/2/1979 مجلة المحامون ص 190 لعام 1979