لئن كان حق النظر في قسمه المال الشائع في حال اختلاف الشركاء بصوره قضائيه يعود الى قاضي الصلح، فان حق الفصل في تنفيذ والغاء العقود الرضائيه يعود الى المحكمه البدائيه مما يوجب اعتبار دعوى ازاله الشيوع مستأخره لحين البت بدعوى تثبيت المقاسمه الرضائيه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 40 تاريخ 21/1/1956 مجلة القانون ص 265 لعام 1956