وان كانت الدعوى الجمركيه تتعلق بمخالفه جمركيه بمهزل عن عقد البيع الناظم للعلاقه بين الطرفين، الا ان نتيجه الدعوى الجمركيه ستحدد مدى توافر مبرر الضمان في عقد البيع، مما يجعل بين الدعويين من الارتباط ما يستدعي وقف الدعوى المتعلقه بعقد البيع الى حين البت بالدعوى الجمركيه.
قرار رقم *نقض رقم 152 أساس 2343 تاريخ 23/2/1984 مجلة المحامون 994 لعام 1984