تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5943

لا يجوز امام محكمه النقض الاحاله على أسباب الاستئناف واعتبارها اسباباُ للطعن بالنقض.
لا محل لوقف الدعوى انتظاراً للفصل بدعوى الاحتيال المقامه أمام القضاء الجزائي ما دام من سلطه المحكمه الفصل في الدفع المثار أمامها بحسبان أنه من المقرر ان لا محل لوقف الدعوى اذا كانت المسأله التي ترى المحكمه تعليق حكمها عليها من الممكن ان يؤخذ محكمها من اوراق الدعوى ذاتها المعروضه على المحكمه.
اذا تضمن عقد البيع ان البائع قد باع تمام حصته الارثيه لقاء بدل مقبوض. يكون المبيع محدداُ ونافيا للجهاله.
قرار رقم *نقض رقم 525 أساس 899 تاريخ 16/4/1984 مجلة القانون ص 622 لعام 1984