تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5944

1- لا يكفي مجرد وجود ارتباط بين الدعوى المنظوره أمام المحكمه ودعوى اخرى لكي توقف المحكمه الفصل في الدعوى الاولى حتى يفصل في الثانيه. كما أنه لا محل لوقف الدعوى اذا كانت المسأله التي ترى المحكمه تعليق حكمها عليها من الممكن ان يؤخذ حكمها من الاوراق ذاتها المعروضه على المحكمه.
2- لا يجوز للمحكمه ان توقف الدعوى الا اذا كان الفصل في المسأله الاخرى ضرورياً للفصل في الدعوى بحيث لا يمكن الفصل في النزاع بالرفض أو القبول الا بعد صدور الحكم في تلك المسأله الأخرى.
نقض سوري رقم 1197 أساس 1292 تاريخ 30/8/1988 سجلات النقض