لا محل لوقف الدعوى اذا كانت المسأله التي ترى محكمه الموضوع يعليق حكمها عليها من الممكن ان يؤخذ حكمها من اوراق الدعوى ذاتها المعروضه عليها.
اذا فسخت محكمه الاستئناف الحكم البدائي بوقف الخصومه تعيد الاضباره الى محكمه البدايه لتحكم في الموضوع ومتابعه الدعوى من النقطه التي وصلت اليها.
نقض رقم 1153 أساس 586 تاريخ 30/7/1986 سجلات النقض