تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5946

1- انقطاع الخصومه يتم بمجرد قيام السبب الذي اوجب الانقطاع بغير حاجه الى صدور حكم به وهو يعتبر موجودا ولو لم يطلبه احد من الخصوم.
2- انقطاع الخصومه شرع لمصلحه ورثه المتوفى لكي لا تتخذ اجراءات الخصومه بغير علمها وحتى لا يصدر الحكم في غفله منهم.
قرار رقم *نقض رقم 371 أساس 431 تاريخ 30/10/1974 مجلة المحامون ص 278 لعام 1975