لئن كانت كل الاجراءات التي تحصل من وقت قيام سبب انقطاع الخصومه الىوقت الرجوع للدعوى الباطله، الا ان هذا البطلان نسبي لا يستفيد منه الا الاشخاص الذين شرع لحمايه مصلحتهم وهم خلف المتوفى ولا يقع بقوه القانون ولا تقضي المحكمه به من تلقاء نفسها بل يجب ان يتمسك به الخصم الذي يجوز له ان يتنازل عنه صراحه أو ضمناُ.
قرار رقم *نقض رقم 715 أساس 1136 تاريخ 27/7/1976 مجلة المحامون ص 561 لعام 1976