تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5948

ان وفاه المستأنفه اثناء نظر الاستئناف يجعل الخصومه مقطوعه ويرتب وقف جميع مواعيد المرافعات وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع ومن ثم فان بطلان الاجراءات يكفي لنقض الحكم.
نقض رقم 1825 أساس 3944 تاريخ 3/7/1990 سجلات النقض