في حاله وجود احد الموانع القانونيه من وفاه او تغيير الحاله الشخصيه أو زوال صفه التقاضي فيمتنع تقرير الشطب مهما طال الامد حتى يزول المانع.
قرار رقم *نقض رقم تاريخ 3/1/1963 مجلة نقابة المحامين ص 1 لعام 1963
في حاله وجود احد الموانع القانونيه من وفاه او تغيير الحاله الشخصيه أو زوال صفه التقاضي فيمتنع تقرير الشطب مهما طال الامد حتى يزول المانع.
قرار رقم *نقض رقم تاريخ 3/1/1963 مجلة نقابة المحامين ص 1 لعام 1963