الاجتهادات الخاصة 595

إيجار ـ تخلية للسكن ـ توسع في السكن
إن سكن المالك في جزء من الدار المأجورة لا يحرمه من حقه بطلب إخلائها للسكنى فيها بكاملها.

(نقض رقم 134 أساس 697 تاريخ 29/12/1956 مجلة المحامون ص185 لعام 1956)