ان وفاه احد الخصوم لدى محكمه الاستئناف يوجب انقطاع الخصومه، وعلى الخصم الآخر تبليغ مذكره الدعوى الى وارث الخصم المتوفى، ولا يجوز شطب الاستئناف قبل دعوه الورثه اممارسه حقهم في الدفاع.
قرار رقم *نقض 500 تاريخ 30/10/1963 مجلة المحامون ص 153 لعام 1963
ان وفاه احد الخصوم لدى محكمه الاستئناف يوجب انقطاع الخصومه، وعلى الخصم الآخر تبليغ مذكره الدعوى الى وارث الخصم المتوفى، ولا يجوز شطب الاستئناف قبل دعوه الورثه اممارسه حقهم في الدفاع.
قرار رقم *نقض 500 تاريخ 30/10/1963 مجلة المحامون ص 153 لعام 1963