تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5950

ان وفاه احد الخصوم لدى محكمه الاستئناف يوجب انقطاع الخصومه، وعلى الخصم الآخر تبليغ مذكره الدعوى الى وارث الخصم المتوفى، ولا يجوز شطب الاستئناف قبل دعوه الورثه اممارسه حقهم في الدفاع.
قرار رقم *نقض 500 تاريخ 30/10/1963 مجلة المحامون ص 153 لعام 1963