في حال انقطاع الخصومه تستأنف الدعوى سيرها من النقطه التي وصلت اليها وتعتبر جميع الاجراءات السابقه على الانقطاع صحيحه وملزمه للطرفين.
كتاب وزير العدل رقم 1360 تاريخ 15/2/1972
في حال انقطاع الخصومه تستأنف الدعوى سيرها من النقطه التي وصلت اليها وتعتبر جميع الاجراءات السابقه على الانقطاع صحيحه وملزمه للطرفين.
كتاب وزير العدل رقم 1360 تاريخ 15/2/1972