تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5951

في حال انقطاع الخصومه تستأنف الدعوى سيرها من النقطه التي وصلت اليها وتعتبر جميع الاجراءات السابقه على الانقطاع صحيحه وملزمه للطرفين.
كتاب وزير العدل رقم 1360 تاريخ 15/2/1972