تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5952

من وجه اليمين الحاسمه وقبل خصمه حلفها لا يحق له ان يشطبها دون موافقه الخصم وللقاضي ان يستمر في نظرها رغم انسحاب المدعي ويحلف المدعي عليه اليمين ويرد الدعوى.
قرار رقم *نقض رقم 674 تاريخ 4/11/1971 مجلة المحامون ص 354 لعام 1971