من وجه اليمين الحاسمه وقبل خصمه حلفها لا يحق له ان يشطبها دون موافقه الخصم وللقاضي ان يستمر في نظرها رغم انسحاب المدعي ويحلف المدعي عليه اليمين ويرد الدعوى.
قرار رقم *نقض رقم 674 تاريخ 4/11/1971 مجلة المحامون ص 354 لعام 1971
من وجه اليمين الحاسمه وقبل خصمه حلفها لا يحق له ان يشطبها دون موافقه الخصم وللقاضي ان يستمر في نظرها رغم انسحاب المدعي ويحلف المدعي عليه اليمين ويرد الدعوى.
قرار رقم *نقض رقم 674 تاريخ 4/11/1971 مجلة المحامون ص 354 لعام 1971