يحق للمدعي أن يجدد الدعوى المشطوبه، بالنسبه لبعض الاطراف الذين اختصمهم قبل الشطب دون الآخرين.
نقض رقم 997 تاريخ 3/5/1965 مجلة القانون ص 712 لعام 1965
يحق للمدعي أن يجدد الدعوى المشطوبه، بالنسبه لبعض الاطراف الذين اختصمهم قبل الشطب دون الآخرين.
نقض رقم 997 تاريخ 3/5/1965 مجلة القانون ص 712 لعام 1965