تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5953

يحق للمدعي أن يجدد الدعوى المشطوبه، بالنسبه لبعض الاطراف الذين اختصمهم قبل الشطب دون الآخرين.
نقض رقم 997 تاريخ 3/5/1965 مجلة القانون ص 712 لعام 1965