تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5954

للمدعي ان يتنازل عن دعواه ولا يلتفت الى اعتراض المدعى عليه اذا كان قد دفع بعدم الاختصاص.
قرار رقم *نقض رقم أساس 191 قرار 184 تاريخ 19/5/1963 مجموعة اجتهادات النقض الشرعية ص 205