للمدعي ان يتنازل عن دعواه ولا يلتفت الى اعتراض المدعى عليه اذا كان قد دفع بعدم الاختصاص.
قرار رقم *نقض رقم أساس 191 قرار 184 تاريخ 19/5/1963 مجموعة اجتهادات النقض الشرعية ص 205
للمدعي ان يتنازل عن دعواه ولا يلتفت الى اعتراض المدعى عليه اذا كان قد دفع بعدم الاختصاص.
قرار رقم *نقض رقم أساس 191 قرار 184 تاريخ 19/5/1963 مجموعة اجتهادات النقض الشرعية ص 205