تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5955

لا يجوز قبول تنازل المدعي عن دعواه الا بعد موافقه المدعى عليه فيما اذا كان هذا الاخير قد خاض فيها موضوعاُ وتقدم بدفوعه الموضوعيه.
نقض رقم 1660 أساس 1234 تاريخ 30/8/1977 مجلة المحامون ص 442 لعام 1977