تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5956

يترتب على الحكم بترك الخصومه زوال كافه اجراءات الدعوى بما فيه استدعاء الدعوى وبالتالي يزول أثرها القاطع للتقادم وتعود الحاله الى ماكانت عليه قبل رفعها.
نقض رقم أساس 895 قرار 1303 تاريخ 25/11/1974 مجلة المحامون ص 315 لعام 1974