ان تنازل وكيل المدعي عن الدعوى يؤدي الى الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك الاستدعاء ويعتبر الحكم الصادر فيها ملغى ولا يبحث بالطعن المقدم بهذا الحكم.
قرار رقم *نقض رقم أساس 14 قرار 339 تاريخ 6/3/1978 مجلة المحامون ص 238 لعام 1978
*نقض رقم 14 تاريخ 18/3/1963 مجلة المحامون ص 192 لعام 1963