تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5957

ان تنازل وكيل المدعي عن الدعوى يؤدي الى الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك الاستدعاء ويعتبر الحكم الصادر فيها ملغى ولا يبحث بالطعن المقدم بهذا الحكم.
قرار رقم *نقض رقم أساس 14 قرار 339 تاريخ 6/3/1978 مجلة المحامون ص 238 لعام 1978
*نقض رقم 14 تاريخ 18/3/1963 مجلة المحامون ص 192 لعام 1963