ان زوال الدعوى نتيجه للتنازل عن الحق يزيل أيضا طلب التدخل المقدم فيها والمرفوع بصوره تبعيه او تحفظيه لتأييد مطالب احد الخصوم باعتبار انه يترتب على التنازل عن الحق سقوطه عملاً بالمادو171 أصول.
أما اذا كان الطلب بالتدخل قائم على مطالب متميزه عن مطالب الخصوم فانه يبقى قائماً رغم زوال الدعوى الاصليه بالتنازل على أساس انه يجوز للمتدخل في هذه الحاله سلوك اعتراض الغير ولا بد من البت بطلبه المتميز.
قرار رقم *نقض رقم 377 أساس 1243 تاريخ 28/1/1975 مجلة القانون ص 37 لعام 1976