ان التنازل عن الحكم بالتخليه من اجل السكن يمنع من تجديد المطالبه بهذا الحق والتنازل يرتب انقضاء الخصومه التي صدر فيها الحكم.
قرار رقم *نقض رقم 2661 تاريخ 16/11/1964 مجلة القانون ص 117 لعام 1965
ان التنازل عن الحكم بالتخليه من اجل السكن يمنع من تجديد المطالبه بهذا الحق والتنازل يرتب انقضاء الخصومه التي صدر فيها الحكم.
قرار رقم *نقض رقم 2661 تاريخ 16/11/1964 مجلة القانون ص 117 لعام 1965