Call us now:
أجر مثل ـ تقدير ـ كشف
إن الأراضي الزراعية الكائنة في قرية واحدة قد تختلف من حيث قوتها وخصوبتها، فمن المقتضى معاينة الأرض المدعى بأجر مثلها والتوثق من حقيقتها محلياً توصلاً لتقدير أجر مثل صحيح. ولا يجوز للمحكمة الاكتفاء بجلب الخبير إلى المحكمة وتقدير أجر مثل أراضي القرية صفقة واحدة دون الكشف على الأرض المدعى بأجر مثلها.
(نقض رقم 612 أساس 1317 تاريخ 29/4/1956محامون ص265 لعام 1956)