لا يعتبر سبباً موجبا لرد القاضي كونه زوجه محامياً أو عاملا أو مستخدماً لدى أحد أطراف النزاع لانه يشترط في المصلحه المقصوده في الفقره 1 من الماده 174 اصول محاكمات ان تكون متصله بذات الدعوى محل النزاع.
قرار رقم *نقض هيئة عامة رقم 14 أساس 39 تاريخ 27/5/1975 مجلة المحامون ص 505 لعام 1975