تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5960

لا يعتبر سبباً موجبا لرد القاضي كونه زوجه محامياً أو عاملا أو مستخدماً لدى أحد أطراف النزاع لانه يشترط في المصلحه المقصوده في الفقره 1 من الماده 174 اصول محاكمات ان تكون متصله بذات الدعوى محل النزاع.
قرار رقم *نقض هيئة عامة رقم 14 أساس 39 تاريخ 27/5/1975 مجلة المحامون ص 505 لعام 1975