ان العداوه الشديده التي تصلح لرد القاضي هي العداوه التي تتكون بين الخصم والقاضي وليست التي تقوم بين وكيل الخصم والقاضي.
قرار رقم *نقض رقم 301 تاريخ 28/10/1967 مجلة المحامون ص 465 لعام 1967
ان العداوه الشديده التي تصلح لرد القاضي هي العداوه التي تتكون بين الخصم والقاضي وليست التي تقوم بين وكيل الخصم والقاضي.
قرار رقم *نقض رقم 301 تاريخ 28/10/1967 مجلة المحامون ص 465 لعام 1967