تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5961

ان العداوه الشديده التي تصلح لرد القاضي هي العداوه التي تتكون بين الخصم والقاضي وليست التي تقوم بين وكيل الخصم والقاضي.
قرار رقم *نقض رقم 301 تاريخ 28/10/1967 مجلة المحامون ص 465 لعام 1967