ان تقديم شكوى بحق القاضي ليست سبباُ للرد، الا اذا تبين ان هذه الشكوى كانت ذات أثر في نفسه، وانها أثارت حفيظته ضد المشتكي، بحيث يمكن ان تتأثر المصلحه منها.
نقض رقم 1281 أساس 1113 تاريخ 12/6/1983 مجلة المحامون ص 1009 لعام 1983
ان تقديم شكوى بحق القاضي ليست سبباُ للرد، الا اذا تبين ان هذه الشكوى كانت ذات أثر في نفسه، وانها أثارت حفيظته ضد المشتكي، بحيث يمكن ان تتأثر المصلحه منها.
نقض رقم 1281 أساس 1113 تاريخ 12/6/1983 مجلة المحامون ص 1009 لعام 1983