ان الملاسنه الهاتفيه بين اعضاء هيئه المحكمه وبين احد أطراف الدعوى اثناء اجراء الكشف، ثم جلب الطرف المذكور من بلده عن طريق مدير المخابرات العسكريه الى قصر العدل للاعتذار من القضاه المجتمعين من اجل التداول بموقف مشترك ازاء طلبه الرد، انما ينم عن عداوه بينه وبين القضاه المطلوب ردهم ويثير شكاً جدياً حول استطاعتهم الحكم في القضيه بغير تأثير بالاحداث المشار اليها، مما يوجب ردهم. لانه لايكفي في الاحكام القضائيه ان تكون عادله بل يجب ان تكون بعيده عن مظنه التحيز لتصبح موضع الطمأنينه والاحترام.
نقض رقم 1280 أساس 2994 تاريخ 17/12/1977 مجلة المحامون ص 15 لعام 1978