من حيث ان اشتراك قاض في مرحلتي الحكم هو اجتماع لصفتين لا يجوز اجتماعهما لدى مصدر القرار وبالتالي الى البطلان هذا الحكم والاجراءات السابقه له، لانه من متعلقات النظام العام ويبقى ذات الحكم اذا سبق لاحد القضاه في محكمه الاستئناف ان مثل الحق العام في ذات الدعوى.
نقض رقم 976 أساس 498 تاريخ 25/5/1978 مجلة المحامون ص 157 لعام 1978