تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5964

من حيث ان اشتراك قاض في مرحلتي الحكم هو اجتماع لصفتين لا يجوز اجتماعهما لدى مصدر القرار وبالتالي الى البطلان هذا الحكم والاجراءات السابقه له، لانه من متعلقات النظام العام ويبقى ذات الحكم اذا سبق لاحد القضاه في محكمه الاستئناف ان مثل الحق العام في ذات الدعوى.
نقض رقم 976 أساس 498 تاريخ 25/5/1978 مجلة المحامون ص 157 لعام 1978