تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5965

استقر الفقه والقضاء على انه لايكفي في الاحكام القضائيه ان تكون عادله، بل يجب ان تكون بعيده عن مظنه التحيز لتصبح موصع الطمأنينه والاحترام، فأسباب رد القضاه في الماده 174 اصول لاتخرج في مجملها عن التحري عن وجود علاقات شخصيه للقاضي بالدعوى المطروحه أمامه أو بأحد الخصوم فيها دونما تفريق بين ان تكون علاقات موده أو عداوه، ما دامت قد تؤثر في حياده، مما يرجح معه عدم استطاعته اصدار الحكم بالقضيه بغير ميل. وان قيام مثل تلك العلاقات يقتضي بحد ذاته، وبغير حاجه الى طلب من أحد الخصوم، تنحيه القاضي عن النظر في الدعوى حسبما ورد عليه النص في الماده 175 أصول استيفاء لمظهر الحياد الذي يجب ان يظهر به أمام الخصوم والجمهور، على ماهو عليه قضاء محكمه النقض في حكمها رقم 1280 لعام 1977.
قرار رقم *نقض سوري رقم 66 اساس 5 تاريخ 18/1/1982 مجلة المحامون ص 648 لعام 1982