ان القاضي يصبح بقوه القانون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها، ويتحتم عليه من تلقاء نفسه التخلي عنها تحت طائله البطلان اذا افتى أو كتب فيها او اذا اتخذ اجراء أو موقفاً يكشف عن رأيه أو وجهه نظره. ذلك ان أحوال الصلاحيه من النظام العام وتثيره المحكمه تلقائياً كما استقر على ذلك الاجتهاد.
قرار رقم *نقض رقم 142 أساس 448 تاريخ 29/8/1990 سجلات النقض