تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5967

اشتراك القضائي البدائي في بعض جلسات المحاكمه الاستئنافيه اكمالاُ للنصاب، رغم اصداره الحكم البدائي المستأنف، لا يبطل اجراءات المحكمه.
قرار رقم *نقض رقم 512 اساس 358 تاريخ 26/11/1969 مجلة المحامون ص 9 لعام 1969