اشتراك القضائي البدائي في بعض جلسات المحاكمه الاستئنافيه اكمالاُ للنصاب، رغم اصداره الحكم البدائي المستأنف، لا يبطل اجراءات المحكمه.
قرار رقم *نقض رقم 512 اساس 358 تاريخ 26/11/1969 مجلة المحامون ص 9 لعام 1969
اشتراك القضائي البدائي في بعض جلسات المحاكمه الاستئنافيه اكمالاُ للنصاب، رغم اصداره الحكم البدائي المستأنف، لا يبطل اجراءات المحكمه.
قرار رقم *نقض رقم 512 اساس 358 تاريخ 26/11/1969 مجلة المحامون ص 9 لعام 1969