ان مجرد تنظيم القاضي ضبطاً بممانعه طالب الرد له باجراء الكشف دون ان يتخذ صفه الادعاء الشخصي لا يفيد قيام العداوه الشديده المتوجبه لرده ما لم تقم الادله على نيه القاضي بالاضرار.
قرار رقم *نقض رقم 462 أساس 1670 تاريخ 30/10/1969 مجلة المحامون ص 9 لعام 1969