يجب أن تكون الخصومه موجبه للرد بين الخصم والقاضي لا بين القاضي والمحامي وكيل الخصم.
قرار رقم *نقض رقم 301 أساس 1243 تاريخ 28/10/1967 مجلة المحامون ص 465 لعام 1967
يجب أن تكون الخصومه موجبه للرد بين الخصم والقاضي لا بين القاضي والمحامي وكيل الخصم.
قرار رقم *نقض رقم 301 أساس 1243 تاريخ 28/10/1967 مجلة المحامون ص 465 لعام 1967