تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5969

يجب أن تكون الخصومه موجبه للرد بين الخصم والقاضي لا بين القاضي والمحامي وكيل الخصم.
قرار رقم *نقض رقم 301 أساس 1243 تاريخ 28/10/1967 مجلة المحامون ص 465 لعام 1967