الاجتهادات الخاصة 597

إعذار ـ عدم توجيهه ـ عمل غير مشروع
إن نشوء الالتزام عن تعرض المدعى عليه للمدعي باستعمال حقه في الارتفاق القانوني بشكل غير مشروع يعفي المدعي من توجيه الإنذار إليه قبل إقامة الدعوى.

(نقض رقم 615 أساس 1140 تاريخ 29/2/1926محامون ص267 لعام 1956)