دعوى المخاصمه سبب صالح لطلب رد القاضي كغيرها من الدعاوي المدنيه المنوه عنها في الماده 174 أصول محاكمات وباعتبارها قد تكون أشد وقعاً على القاضي المخاصم في الدعوى المدنيه نظراً لما ينسب له في دعوى المخاصمه، ولايشترط ان تكون الدعوى ناشئه عن علاقه عقديه أو شخصيه او ماليه او عقاريه.
قرار رقم *نقض رقم 15 أساس 291 تاريخ 10/6/1989 سجلات النقض