يمتنع على القاضي النظر بالدعوى اذا سبق له واصدر حكما فاصلا فيها امام محكمه أول درجه فاذا اشترك في اصدار الحكم ألحق به البطلان.
قرار رقم *نقض رقم 282 أساس 500 تاريخ 14/3/1978 مجلة المحامون ص 233 لعام 1978
يمتنع على القاضي النظر بالدعوى اذا سبق له واصدر حكما فاصلا فيها امام محكمه أول درجه فاذا اشترك في اصدار الحكم ألحق به البطلان.
قرار رقم *نقض رقم 282 أساس 500 تاريخ 14/3/1978 مجلة المحامون ص 233 لعام 1978