لا يجوز لقاضي محكمه الدرجه الاولى الذي اصدر الحكم المستأنف الاشتراك مع اعضاء هيئه محكمه الاستئناف من نظر الاستئناف الواقف على ذات الحكم البدائي الذي اصدره مما يشكل خللا في اجراءات التقاضي يؤدي الى بطلان الحكم.
قرار رقم *نقض رقم 41 أساس 603 تاريخ 20/1/1990 سجلات النقض