1- قانون السلطه القضائيه حجب على القاضي المشاركه في المحاكمه الاستئنافيه او اصدار قرار فيها في حال فصله للدعوى البدائيه تحت طائله البطلان في هذه الاجراءات.
2- بطلان اجراءات التقاضي يستتبع بطلان القرار المطعون فيه.
نقض رقم 1291 أساس 1748 تاريخ 4/6/1990 سجلات النقض