ان المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى ان يكون قد سبق له ان اصدر فيها حكما فاصلا او حكما فرعيا قاطعا في جزء منها او اتخذ فيها اجراء او قرارا يشف عن رأيه او وجهه نظره.
اذا قامت بالقاضي حاله عدم صلاحيه اصبح بقوه القانون غير صالح للنظر في الدعوى ولو لم يرده احد الخصوم ووجب عليه ومن تلقاء نفسه ان يتنحى عن النظر الدعوى تحت طائله البطلان حتى ولو كان قد نظرها باتفاق الخصوم.
ان حالات الرد المنصوص عنها في القانون جعلها المشرع في احوال عدم صلاحيه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 31 أساس 424 تاريخ 26/1/1976 سجلات النقض