اذا اقتصر عمل القاضي في المرحله الاستئنافيه على قبول دفاع من وكيل المدعي وسماع شاهدين فيها ومن ثم رفعها للتدقيق في دفوع المدعي المذكور فان هذا لا يمنع ذات القاضي من نظر الدعوى في مرحله النقض لان ماقام به في المرحله الاستئنافيه ليس فيه من ابداء الرأي مايحمله على التشبث فيه بما يفسد حياده.
قرار رقم *نقض سوري رقم 281 أساس 795 تاريخ 25/3/1976 سجلات النقض