تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5976

اذا نظر القاضي بجزء من النزاع بصفته قاضيا جزائيا فانه يمنع عليه ان يشترك في تشكيل المحكمه الاستئنافيه الناظره في اصل النزاع الذي بين الطرفين.
نقض رقم 926 أساس 4599 تاريخ 11/ن6/1988 سجلات النقض