اذا نظر القاضي بجزء من النزاع بصفته قاضيا جزائيا فانه يمنع عليه ان يشترك في تشكيل المحكمه الاستئنافيه الناظره في اصل النزاع الذي بين الطرفين.
نقض رقم 926 أساس 4599 تاريخ 11/ن6/1988 سجلات النقض
اذا نظر القاضي بجزء من النزاع بصفته قاضيا جزائيا فانه يمنع عليه ان يشترك في تشكيل المحكمه الاستئنافيه الناظره في اصل النزاع الذي بين الطرفين.
نقض رقم 926 أساس 4599 تاريخ 11/ن6/1988 سجلات النقض