1- يكون القاضي غير صالح للنظر في الدعوى اذا سبق له ان نظر فيها واصدر حكماً فاصلاً في موضوعها.
2- متى قامت بالقاضي حاله عدم صلاحيه اصبح بقوه القانون غير صالح للنظر فيها وممنوعاً من سماعها فاذا نظر فيها رغم ذلك ترتب البطلان جزاء على عمله لان ذلك من متعلقات النظام العام.
قرار رقم *نقض رقم 623 أساس 270 تاريخ 13/4/1988 سجلات النقض