ان اسباب رد القضاه وردت على سبيل الحصر وتحديد مواعيد نظر الدعوى لا يغير سببا موجبا للرد كما ان ظهور اشاعه عن الهيئه واتفاقها مع الخصم حتى في حال ثبوته ليس من اسباب الرد.
قرار رقم *نقض رقم 19 أساس 341 تاريخ 19/5/1991 سجلات النقض
ان اسباب رد القضاه وردت على سبيل الحصر وتحديد مواعيد نظر الدعوى لا يغير سببا موجبا للرد كما ان ظهور اشاعه عن الهيئه واتفاقها مع الخصم حتى في حال ثبوته ليس من اسباب الرد.
قرار رقم *نقض رقم 19 أساس 341 تاريخ 19/5/1991 سجلات النقض