تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5978

ان اسباب رد القضاه وردت على سبيل الحصر وتحديد مواعيد نظر الدعوى لا يغير سببا موجبا للرد كما ان ظهور اشاعه عن الهيئه واتفاقها مع الخصم حتى في حال ثبوته ليس من اسباب الرد.
قرار رقم *نقض رقم 19 أساس 341 تاريخ 19/5/1991 سجلات النقض