تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5979

1- اذا استشعرت هيئه محكمه الاستئناف بكاملها الحرج في رؤيه او نظر دعوى فلا بد من عرض الامر على هيئه اخرى للنظر في قبول طلب التنحي وايداع الملف الى غرفه استئنافيه اخرى للنظر فيها.
2- محكمه الاستئناف الاولى هي التي تبت بامر التنحي وتعيين الغرفه الاستئنافيه التي تنظر في الدعوى باعتبارها مسؤوله عن اعمال الديوان وتوزيع الدعاوي.
3- اذا وضعت غرفه استئنافيه يدها على الدعوى وفصلتها دون ان يقترن ذلك بعرض التنحي وتعيينها أصولا فان قرارها يكون باطلا.
نقض رقم 1318 أساس 10065 تاريخ 27/5/1991 سجلات النقض