الاجتهادات الخاصة 598

إيجار ـ أملاك دولة ـ تمديد
يجري إيجار أملاك الدولة، إذا كان البدل يتجاوز 3 آلاف ليرة سورية، بمرسوم يصدر عن رئيس الدولة.
وعليه، فإن تمديد عقد الإيجار بعد انتهاء مدته من قبل مدير أملاك الدولة لا قيمة له.

(نقض رقم 578 أساس 803 تاريخ 29/2/1951محامون ص267 لعام 1956)