ان طلب رد الحكم يجب ان يقدم قبل اي دفع تحت طائله الرد.
قرار رقم *نقض رقم 155 تاريخ 27/5/1962 المجموعة الشرعية لمحكمة النقض ص 207
ان طلب رد الحكم يجب ان يقدم قبل اي دفع تحت طائله الرد.
قرار رقم *نقض رقم 155 تاريخ 27/5/1962 المجموعة الشرعية لمحكمة النقض ص 207