اذا امسك القاضي عن الاجابه على طلب الرد وكانت الاسباب تصلح قانونا للرد فان ذلك يكفي لقبول الرد ومن ثم يتوجب على المحكمه اذا احجم القاضي عن الجواب ان تعمد الى القيام باجراء التحقيق.
قرار رقم *نقض رقم 24 أساس 365 تاريخ 29/5/1991 سجلات النقض
اذا امسك القاضي عن الاجابه على طلب الرد وكانت الاسباب تصلح قانونا للرد فان ذلك يكفي لقبول الرد ومن ثم يتوجب على المحكمه اذا احجم القاضي عن الجواب ان تعمد الى القيام باجراء التحقيق.
قرار رقم *نقض رقم 24 أساس 365 تاريخ 29/5/1991 سجلات النقض