ان طلب رد القاضي حق مقرر قانونا للمتخاصمين وهو محصور بالخصوم دون سواهم وليس للمحامي الوكيل حق طلب الرد باسمه شخصيا.
نقض رقم 1066 أساس 38 تاريخ 25/5/1983 مجلة المحامون ص 1246 لعام 1983
ان طلب رد القاضي حق مقرر قانونا للمتخاصمين وهو محصور بالخصوم دون سواهم وليس للمحامي الوكيل حق طلب الرد باسمه شخصيا.
نقض رقم 1066 أساس 38 تاريخ 25/5/1983 مجلة المحامون ص 1246 لعام 1983