استقر الاجتهاد على ان التنازل عن طلب رد القاضي شأنه شأن أي طلب آخر لصاحبه حق التمسك به او التنازل عنه تأسيسا على ان القاضي ليس خصما ذا مصلحه شخصيه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 136 أساس 963 تاريخ 18/2/1983 مجلة المحامون ص 927 لعام 1984
استقر الاجتهاد على ان التنازل عن طلب رد القاضي شأنه شأن أي طلب آخر لصاحبه حق التمسك به او التنازل عنه تأسيسا على ان القاضي ليس خصما ذا مصلحه شخصيه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 136 أساس 963 تاريخ 18/2/1983 مجلة المحامون ص 927 لعام 1984