ان تطبيق اصول المحاكمات على القضايا المقامه لدى لجنه قضايا التسريح يجيز نقل الدعوى من محافظه الى أخرى لضرورات الامن.
قرار رقم *نقض رقم 48 تاريخ 10/2/1968 مجلة القانون ص300/1968
ان تطبيق اصول المحاكمات على القضايا المقامه لدى لجنه قضايا التسريح يجيز نقل الدعوى من محافظه الى أخرى لضرورات الامن.
قرار رقم *نقض رقم 48 تاريخ 10/2/1968 مجلة القانون ص300/1968